للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمله بها، والوقف قربة إلى الله تعالى فلا تبقى معها، وإن عاد إلى الإسلام لا يعود إلى الوقفية بمجرد العودة، فإن مات قبل أن يجدد فيه الوقفية كان ميراثًا عنه، ولو جعلها وقفًا على ولده ونسله وعقبه ثم من بعدهم على المساكين، ثم ارتد بعد ذلك عن الإسلام فمات أو قُتل عليها؛ يبطل الوقف وترجع ميراثًا، ولو وقف وهو مرتد كان وقفه باطلًا؛ لأن أبا حنيفة لا يجيز تصرفه في المال الذي في يده، حتى لو قُتل على ردته أو مات عليها يكون جميع تصرفاته في ماله باطلة" (١).

[(ج) وقف غير أهل الكتاب]

المراد بغير أهل الكتاب عند جمهور الفقهاء عدا اليهود والنصاري (٢).

أما الحنفية فقد عبر عن مذهبهم ابن الهمام الحنفي بقوله: الكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب، والسامرية من اليهود، أما من آمن بزبور داود وصحف إبراهيم وشيث؛ فهم أهل كتاب، تحل مناكحتهم عندنا (٣).

ونتناول بالبحث فيما يأتي وقف طوائف من غير أهل الكتاب:

[١ - وقف الصابئة]

[المسألة الأولى: تعريف الصابئة]

الصابئة لغة: جمع الصابئ، والصابئ من خرج من دين إلى دين، يقال: صبأ فلان إذا خرج من دينه (٤).


(١) الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ الطرابلسي الحنفي، المطبعة الهندية، مصر، ط ٢، ١٣٢٠ هـ/ ١٩٠٢ م، ١٤٥.
(٢) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٥/ ١١١، والمنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي، ٢/ ١٧٢.
(٣) انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٣/ ٢٢٩.
(٤) انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، مادة (صبأ) ١/ ١٠٧، والمفردات في غريب القرآن، أَبُو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ، ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>