للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قرار منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، حيث جاء فيه: "يجوز وقف المنافع والحقوق؛ لعموم النصوص الواردة في مشروعية الوقف، ولتحقيقه لمقاصد الشارع من الوقف، ما دامت المنافع والحقوق متقومة شرعًا" (١).

[أدلة القول]

١ - أن المنافع مقصودة لذاتها، والوقف تمليك للمنافع، فالأعيان إنما تحبس لأجل ما فيها من المنفعة، فلا فرق بين وقف المنفعة وحدها ووقف عين مشتملة على منفعة.

٢ - أن المنافع أموال متقومة؛ لكونها الغرض الأظهر من جميع الأموال، ولورود العقد عليها وضمانها به.

٣ - القياس على صحة الوصية بالمنافع، فكما تصح الوصية بالمنفعة دون العين فكذلك يصح وقفها (٢).


(١) كتاب أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، ٤٠٥.
(٢) انظر: حاشة الدسوقي، ٤/ ٧٦، وشرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٤٤٤، والمبسوط، الطوسي، ٣/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>