للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإعارة في الاصطلاح]

تنوعت تعاريف الفقهاء للعارية، على النحو الآتي:

عرَّفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع مجانًا (١).

وعرَّفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض (٢).

وعرَّفها الشافعية بأنها: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه شرعًا (٣).

وعرَّفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال (٤).

ثم اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

القول الأول: منع إعارة الناظر الْوَقْف:

وإليه ذهب الحنفية، وظاهر مذهب المالكية والإمامية منع إعارة الْوَقْف.

فجاء عن الحنفية: "ولا تجوز إعارة الْوَقْف، والإسكان فيه" (٥)، وعلَّلوا ذلك بمراعاة مصلحة الْوَقْف والموقوف عليهم (٦).

وجاء في ظاهر مذهب المالكية ما يفيد منع إعارة الْوَقْف إلا بترخيص من ناظره، أو اشتراط واقفه في وقفيته، أو أن يعمل بما جرت به العادة؛ ومثاله قولهم: "مالك المنفعة له أن يعيرها، وأما مالك الانتفاع - وهو من ملك المنفعة لعينه - فليس له أن يعير؛ كسكني بيت المدارس والزوايا ... ويُستثنى من ذلك ما جرت به العادة من إنزال الضيف المدارس ... فلا يجوز إسكان بيت المدارس دائمًا، ولا إيجاره إذا عدم


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ٤/ ٥٠٢.
(٢) انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ٣/ ٥٧٠.
(٣) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى، ٣/ ١٧.
(٤) انظر: المغني مع الشرح الكبير، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، تحقيق: محمد رشيد رضا، مطبعة المنار، القاهرة، ١٣٤٧ هـ، ٥/ ٣٥٦.
(٥) الفتاوى الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ٢/ ٤٢٠.
(٦) انظر: الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، ٣/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>