للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الإباضية، حيث قالوا: "وأما الوقف للمساجد والمساكين وابن السبيل؛ فيكون أمر ذلك إلى الحاكم دون الأوصياء، إلا أن يكون الموصي جعل ذلك في أيدي الأوصياء (١).

[الأدلة]

استدل الفقهاء على اتفاقهم بالسنة النبوية، وفعل الصحابة] والمعقول:

[١ - السنة]

عَنْ نَافعٍ عَن ابن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: أصَبْتُ أرضًا بخَيْبَرَ، فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أرضًا مَا أَصَبْتُ مالًا قَطُّ هُوَ أنْفَسُ عِنْدِي مِنْه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بها وَحَبَسْتَ أصْلَها"، قالَ فَجَعَلهَا عُمَرُ لا تُبَاعُ ولا تُوهَبُ ولا تُورَث، وتَصَدَّقَ بها في الْفُقَراءِ، وَالمسَاكِين وابْنِ السَّبِيلِ وَالْغُزَاةِ في سَبيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ والضَّيْفِ، لا جُناحَ علَى مَن ولِيَها أنْ يَأْكُلَ مِنْها ويُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ مالًّا، وَأَوْصَى بِهَا إِلَى حَفْصَةَ رضي الله عنها، ثُمَّ إِلى الأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمُرُ" (٢).

[وجه الدلالة]

دلَّ الحديث بظاهرة على أن للواقف أن يعيِّن وليًّا على الوقف، وهو فعل الصحابة رضوان عليهم أجمعين (٣).


(١) منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي، تحقيق: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، د. ت، ٧/ ٦٧، والمصنف، أبو بكر أحمد عبد الله بن موسى الكندي، ١٩/ ١٥٦.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، حديث رقم ٢٤٩٣، والبيهقي في سننه، ٦/ ١٦١، حديث رقم ١١٦٨٢، والدارقطني، باب كيف يُكتب الحبس، حديث رقم ٤٤٦٥، وقال الدارقطني: "قال أبو مسعود: قالوا: هذا أجود حديث رواه ابن عون"، وصحَّحه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح أبي داود، حديث رقم ٢٨٧٩.
(٣) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد الشافعي، تحقيق: محمد حامد الفقي، وأحمد محمد شاكر، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٣٧٢ هـ / ١٩٥٣ م، ١١٥٢، وشرح صحيح البخاري، ابن بطال، ٨/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>