للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: للحنفية، وهو أن القاضي مخير بين أن يضم إلى من قبل آخر، وبين أن يفوِّض للقابل بمفرده (١)، وكذا لو قال الواقف: أرضي صدقة موقوفة، على أن ولايتها إلى ولدي، وفيهم الصغير والكبير؛ فإن القاضي مخير بين أن يدخل مكان الصغير رجلًا، وبين أن يقيم الكبار مقامه (٢).

[٤ - اشتراط الواقف تفويض النظارة للناظر]

إذا أُعطي الناظر حق تفويض النظارة؛ جاز له أن يفوّضها لمن شاء ممن تتوفر فيه شروط الناظر، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء (٣).

قال الحنفية: إن ولاه النظارة وأقامه مقام نفسه، وجعل له أن يسنده ويوصي به إلى من شاء؛ ففي هذه الصورة يجوز التفويض منه في حال الحياة وفي حال المرض المتصل بالموت (٤).

[٥ - شرط الواقف في تحديد ناظر الوقف]

إذا اشترط الواقف أن تكون ولاية الوقف لنفسه في حال حياته، أو لورثته، أو لغيره سواء كان ذكرًا أم أنثى واحدًا أو أكثر، وسواء كان اكتفى بتحديد الناظر الأول فقط، أو أكثر متتابعًا اتبع شرطه (٥)؛ فقد كان عمر يلي أوقافه، ثم جعلها إلى بنته حفصة رضي الله عنهما ما عاشت، ثم يليها أولوا الرأي من أهلها (٦).


(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٥٠، وأحكام الوقف، هلال، ١١٠.
(٢) انظر: أحكام الوقف، هلال، ١١٠.
(٣) انظر: رد المحتار فعلى الدر المختار، ابن عابدين،٣/ ٤١١، والشرح الصغير، ٤/ ١١٩، ومغني المحتاج معرفة معاني المنهاج، الشربيني،٢/ ٣٩٢، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٢.
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٤١١.
(٥) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٠٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،٢/ ٣٠٥، ومغني المحتاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٣.
(٦) سنن أبي داود عون المعبود ٨/ ٨٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود الحديث، ٢٨٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>