للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عابدين الحنفي بقوله: "ولعل وجهه أن تخصيص كل منهما بشيء في مجلس واحد قرينة على عدم المشاركة" (١).

ب - ولو وجد كتابان لوقف واحد في كل كتاب اسم متول، وتأريخ الثاني متأخر، فإنهما يشتركان (٢).

المسألة الثانية: لو أسند الواقف النظارة لغيره بأفعل التفضيل؛ كأفضل أولاده أو أرشدهم، وتحقق الوصف في أكثر من واحد؛ فذهب الحنفية إلى أنهم لا يشتركون في النظارة، وإنما تكون النظارة لأكبرهم سنًّا (٣).

ومما ذكره الشافعية في هذا الباب من صور التعدد: أنه لو أن الواقف شرط أن يكون الناظر هو الأرشد من أولاده، فالأرشد، فأثبت كل منهم أنه الأرشد، فإنهم يشتركون في النظر، ولا يستقل أحدهم بالتصرف، لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات، وبقي أصل الرشد، وإن وُجدت الأرشدية في بعض منهم اختص بالنظر (٤).

وبهذا أفتى شيخ الإسلام الملا أبو السعود من الحنفية (٥).

المسألة الثالثة: إذا أوصى الواقف بالنظارة لاثنين؛ فقبل أحدهما وردّ الآخر أو مات؛ فهل يضم القاضي آخر بدله أو لا؟ للفقهاء في هذا قولان:

القول الأول: للشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وهو أن القاضي يضم آخر إلى مَن قبل؛ لأن الواقف لم يرض إلا باثنين.


(١) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٤٠٩ - ٤١٠.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٤١٠.
(٣) انظر: الإسعاف في أحكام الوقف، الطرابلسي، ص ٧١.
(٤) انظر: مغني المحتاج في معرفة معاني المنهاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٤.
(٥) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٥٧.
(٦) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٤.
(٧) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>