للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عابدين من الحنفية أيضًا في تعليقه على عبارة الحصكفي "والظاهر أن المراد بالحفظ حفظ مال الوقف عنده": "لكن قال في الفتح: وهذا يختلف بحسب العرف في معنى المشرف ومقتضاه أنه لو تعورف تصرفه مع المتولي اعتبر، ويحتمل أن يراد بالحفظ مشارفته للمتولي عند التصرُّف لئلا يفعل ما يضر ويؤيده ما ذكروه في مشرف الوصي" (١).

وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية من كتب الحنفية: " (سُئِلَ) في وقف له متولٍّ ومشرف بمعنى الناظر بشرط واقفه والمتولي يتصرَّف في أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه ومعرفته بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ (الجواب): نعم قال الفضلي يكون الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيًا، وأثر كونه مشرفًا أنه لا يجوز تصرف الوصى إلا بعلمه ا هـ. كذا نقله الشيخ خير الدين عن الخانية، وكذا نقله في أدب الأوصياء ثم قال: وفي الخاصي ويقول الفضلي يُفتي. ا هـ. وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية، ومسائله تنزع منها" (٢).

وقال القليوبي من الشافعية: "ليس لمشرف ولا ناظر حسبة تصرف، بل يتوقف صحة تصرف غيره على مراجعته فلا بدَّ من إذنه" (٣).

[مسألة: محاسبة الناظر]

المحاسبة مفاعلة من الحساب، وهو استيفاء الأعذار فيما للمرء وعليه (٤).

والمراد بمحاسبة الناظر هو مناقشته فيما قام به من تصرفات في مال الوقف.

والأصل أن الناظر يتصرَّف بمقتضى المصلحة؛ قال السبكي من الشافعية: "كل متصرِّف عن الغير؛ فعليه أن يتصرَّف بالمصلحة" (٥).


(١) حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٥٨، وشرح فتح القدير، ابن الهمام، ٩/ ٢٤١.
(٢) العقود الدرية، ابن عابدين، ١/ ٢٢٩.
(٣) حاشية القليوبي، ٣/ ١٨١، وحاشية البجيريمي على الخطيب، ٤/ ٧٥.
(٤) انظر: التعاريف، المناوي، ٦٤٠.
(٥) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>