للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان الواقف ميتًا عند موت الناظر، وكان الوقف على معيَّن محصور؛ فقد اختلف فيه الفقهاء إلى قولين:

القول الأول: إذا مات الناظر بعد موت الواقف؛ فتولية غيره إلى القاضي، وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢).

القول الثاني: إذا مات الناظر بعد موت الواقف؛ انتقل الأمر إلى الموقوف إليه إن كان معيَّنًا محصورًا، وإلى هذا ذهب المالكية (٣) والحنابلة (٤).

كانت هذه إشارة، وفيما يأتي تفصيل وعرض للأدلة، وسبب اختلاف الفقهاء.

ثالثًا: إذا لم يعيِّن الواقف ناظرًا:

إذا غفل الواقف عن النظارة؛ فلم يشترطها لنفسه، ولم يشترطها لغيره من الناس، وذلك بأن لم يُعلِم الواقف شرطه لأحد؛ سواء علم الواقف عدم شرطه أم جهل. . فلمن تكون النظارة حينئذٍ؟

[تحرير محل النزاع]

أشرنا إلى اتفاق الفقهاء على أنه إذا كان الوقف على غير معيَّن؛ كالوقف على عموم المساكين والمساجد ونحوهما، أو على من لا يمكن حصرهم واستيعابهم؛ فلا


(١) انظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، ١٢/ ٤٤، ولسان الحكام في معرفة الأحكام ابن الشحنة، ١/ ٢٩٩.
(٢) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، ٢/ ٣٩٤، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، ١/ ٣٠٧.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي، ٤/ ٨٨، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٧.
(٤) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي، ٤/ ٣٣١، ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي، ٢/ ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>