للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أما النوع الثاني وهو الإقرار الكتابي، فلا خلاف بين العلماء - الذين يرون صحة الإثبات بالخط - في جواز الإثبات بالإقرار الكتابي الواقع في غير مجلس القضاء؛ سواء كان بخط يد المقر أم بخط غيره وعليه توقيعه أو ختمه (١).

والمقصود هنا هو الإقرار بالوقف، والمتفق عليه بين العلماء أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره .. فإذا أخبر المقر بحق على نفسه نفذ عليه، وإن كان على غيره لم ينفذ على ذلك الغير إلَّا بتصديقه، وإن كان الإقرار عليه وعلى غيره نفذ في حق نفسه وتوقف بالنسبة إلى غيره (٢).

والإقرار بالوقف إما أن يصدر عن الواقف، وإما أن يصدر عن غيره، وهو إما يكون الوارث للواقف، وإما أن يكون أجنبيًا عنه له علاقة بالوقف، كواضع اليد على الموقوف، وإما أن يكون المتولي، ولكل شق منها حكمه الذي سنعرفه عند تفصيل صور المنازعات عما قريب.

[ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها]

عرف الكمال من الحنفية "الشهادة" بأنها: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء (٣)، وعرفها الدردير من المالكية: بأنها إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه (٤)،


(١) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، ٢/ ٥١، والمبسوط، أبو بكر السرخسي، ١٨/ ١٧٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، ٢/ ٤٠٢، ٤٠٧، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ١٢/ ١٢٥، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين الرملي، ٥/ ٧٦.
(٢) انظر: الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)، جماعة من علماء الهند، ٥/ ٢٠٠، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، ٢/ ٥٣، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق، مطبوع على هامش مواهب الجليل، ٧/ ٢٢٨، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، ٢/ ٣١٨، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، ٥/ ٣٥٦، والمغني، ابن قدامة، مطبوع على الشرح الكبير، مطبعة المنار، مصر، ١٣٤٨ هـ، ١٠/ ٢٣٨، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٦/ ٤٥٢ و ٤٥٨ و ٤٦١.
(٣) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، مطبعة مصطفى محمد، ١٣٥٦ هـ، ٦/ ٢.
(٤) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، ٤/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>