للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: ذهب الإمامية في قول إلى أن القبول جزء من ركن الصيغة، واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - لأن الوقف عقد وليس إيقاعًا؛ فيعتبر فيه الإيجاب والقبول كسائر العقود.

٢ - ولأن إدخال مال في ملك الغير بغير رضاه بعيد، ولأصالة بقاء الملك على مالكه دونه، ويقبله عن الموقوف عليه نائب الإمام: من ناظر، أو قاضٍ (١).

[الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه]

فرَّق الفقهاء الذين قالوا باشتراط القبول لإنشاء الوقف واستحقاقه بين ما إذا كان الوقف على معين، وبين ما إذا كان على جهة غير معينة لا يُتصور منها القبول، أو كان على جهة غير محصورة؛ وفيما يأتي بيان ذلك:

أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:

إذا كان الوقف على جهة غير معينة؛ كالمساجد والقناطر، أو على جهة غير محصورة في شخص معين؛ كالفقراء والمساكين. . فقد ذهب الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية، والإباضية، والإمامية في قول من قال: إن


= العبدري الغرناطي المالكي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٦ هـ / ١٩٩٤ م، ٦٤٨/ ٧ - ٦٤٩، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، ٨/ ٦٣، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ٥/ ٣٢٤، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٣/ ٣١٦، والكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (الشهير بابن قدامة المقدسي)، ٢/ ٢٥٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٧، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٤٩، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، ٢٨/ ٧، ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي، ١٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥، وجوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، بتعليق: أبو إسحق أطفيش وإبراهيم العبري، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م، ٣/ ٤٥، والإيضاح، عامر بن علي الشماخي، ٤/ ٢٥١.
(١) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، ٢٨/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>