للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)]

القبول عند الحنفية هو: ما صدر ثانيًا من المتعاقد؛ لأنه يقع قبولًا ورضًا بما أوجبه الأول (١).

وهو عند جمهور الفقهاء: ما صدر ممن يصير إليه الملك، دالًا على رضاه بما أوجبه الطرف الآخر، وإن صدر أولًا (٢).

فإذا صدر الإيجاب من الواقف، فهل يحتاج إلى قبول الموقوف عليه، سواء أكان معينًا أم غير معين، أم يكتفي بمجرد الإيجاب؟ وبعبارة أخرى: هل يتحقق الوقف بإرادة واحدة، أم لا بدَّ من إرادتين متوافقتين؟ وهل يعتبر القبول جزءًا من ركن صيغة الوقف، أم شرطًا في إنشاء الوقف واستحقاقه؟

[الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة]

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية، والإباضية، والإمامية في قول. . إلى أن القبول ليس ركنًا في صيغة الوقف؛ لأنه ليس عقدًا بين طرفين يتوقف على توافق إرادتين بإيجاب وقبول، وإنما هو تصرف بإرادة منفردة، أو إيقاع؛ ولأن في اعتبار القبول جزءًا من الصيغة عدم تحقق الوقف أبدًا، ولذلك سقط اعتباره كركن (٣).


(١) انظر: فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٥/ ٧٤.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٣/ ٣، والمجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ٩/ ١٦٥، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٣/ ١٤٦.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٢، والذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣١٦، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف

<<  <  ج: ص:  >  >>