للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعقول: من وجهين:

الوجه الأول: أن من المعلوم أن من لم يتنزَّه عن محظورات الدين ويتساهل عن القيام بفرائضه لا يؤمَن في الأموال، كما أن النظر في الحبس لمن جعله إليه محبِّسه يتطلب أن يكون لمن يوثق به في دينه وأمانته (١).

الوجه الثاني: أن ناظر الوقف لا بدَّ أن تكون له الأهلية، ومن أوصاف الأهلية: العدالة، والعقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية (٢).

أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن إسلام الناظر ليس شرطًا لصحة النظارة:

المعقول: من وجهين

الوجه الأول: أنه لا يُشترط في الولي أكثر من أن يكون جائز التصرُّف بالبلوغ والعقل والرشد، فلا يُشترط الإسلام الصحة النظارة للوقف؛ فيصح وقف الكافر؛ لأن العبرة بالأهلية (٣).

الوجه الثاني: القياس على أنه لو كان للواقف ولد عبد؛ فيجوز - قياسًا واستحسانًا - النظارة له؛ لأهليته في ذاته، والذميُّ عندنا في الحكم (النظارة) كالعبد (٤).

أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون باشتراط إسلام الناظر إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام، وعدم اشتراط إسلامه إن كان الوقف على كافر معيَّن:


(١) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشوكاني، ٣/ ٣٣٠، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي، ٦/ ٣٧، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٧.
(٢) انظر: فتاوى ابن الصلاح، ١/ ٣٨٧.
(٣) انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٦، ومنهاج الصالحين العبادات والمعاملات، محمد إسحاق الفياض، ٢/ ٥٨٧.
(٤) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي، ٥٦، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٥/ ٢٤٥، ورد المحتار على الدر المختارة ابن عابدين، ٤/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>