(٢) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ٦/ ٢٢١. (٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، ٦/ ١٣٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي، ٤/ ٩١ - ٩٢، ومنح الجليل، عليش، ٨/ ١٥٤. (٤) انظر: الوسيط، الغزالي، ٤/ ٢٦١، ونهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ٣٩٥. (٥) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ١٠٠ - ١٠١، وقد روي عن أحمد أن المسجد لا يباع ولكن تنقل آلته إلى مسجد آخر، واستدل على ذلك بما يلي: الدليل الأول: نقل أنقاض المسجد إلى مثله أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه، النيل الثاني: القول بجواز نقل أنقاض المسجد إلى مسجد آخر أقرب إلى غرض الواقف، المبدع، ابن مفلح، ٥/ ١٨٧، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٣.