للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا وقد اختلف المالكية في استبدال العقار الموقوف الخرب بعقار غير خرب، قال المواق نقلًا عن ابن الجهم: واختلف في المعارضة بالربع الخرب بربع غير خرب، ثم نقل عن ابن رشد قوله: "إن كانت هذه النقطة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعارضة فيها بمكان يكون حبسًا مكانها، ويكون ذلك بحكم القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في ذلك للعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به" (١).

[الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع]

اختلف الفقهاء في حكم استبدال المسجد في هذه الحالة على أربعة أقوال:

القول الأول: يرى أنه إذا خرب المسجد أو خرب ما حوله واستغنى أهل محلته عن الصلاة فيه بأن كان قرية فخربت وحولت مزارع، فإنه يبقى مسجدًا ولا يعود ملكًا ولا يباع ولا يتصرف في عمارته.

وإليه ذهب الحنفية، عدا محمد بن الحسن (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في قوله (٥).


(١) التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف المواق الغرناطي المالكي، دار الكتب العلمية، ١٤١٦ هـ، ٧/ ٦٦٢.
(٢) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ٦/ ٢٢١.
(٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، ٦/ ١٣٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي، ٤/ ٩١ - ٩٢، ومنح الجليل، عليش، ٨/ ١٥٤.
(٤) انظر: الوسيط، الغزالي، ٤/ ٢٦١، ونهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ٣٩٥.
(٥) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ١٠٠ - ١٠١، وقد روي عن أحمد أن المسجد لا يباع ولكن تنقل آلته إلى مسجد آخر، واستدل على ذلك بما يلي: الدليل الأول: نقل أنقاض المسجد إلى مثله أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه، النيل الثاني: القول بجواز نقل أنقاض المسجد إلى مسجد آخر أقرب إلى غرض الواقف، المبدع، ابن مفلح، ٥/ ١٨٧، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>