للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومدة الإجارة هنا ينطبق عليه ما أشرنا إليه سابقًا من كلام الفقهاء على مدة إجارة الوقف.

وقد نص الفقيه أبو جعفر من فقهاء الحنفية على أنه لا يجوز لناظر الوقف أن يؤجر أرض الوقف أكثر من سنة إن كانت تزرع كل سنة مرة، وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في ثلاث سنين مرة، كان له أن يؤجرها مدة يتمكن المستأجر فيها من الزراعة.

وهذا بشرط ألا يكون الواقف قد شرط ألا تؤجر الأرض أكثر من سنة، فإن كان قد شرط اتبع شرطه، وإن كان هناك مصلحة للوقف وللموقوف عليهم، فللناظر أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفعل ما فيه المصلحة؛ لأن له ولاية النظر للفقراء وللغائب وللميت (١).

[الوسيلة الثالثة: الاستصناع]

عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، وهو ملزم للطرفين متى توافرت فيه الأركان والشروط (٢).

وتظهر صورة هذا العقد في حالة أن تتفق إدارة الأوقاف مع جهة تمويلية كبنك أو مستثمر، بأن تبني على أرض الوقف مشاريع عقارية؛ كمجمعات سكنية وتجارية ومصانع ونحو ذلك على أن تكون ملكًا لهذه الجهة التمويلية، وفي المقابل تتعهد إدارة الأوقاف بشراء هذه الأبنية بعد اكتمالها، وذلك على أقساط سنوية أو شهرية وبذلك تنتقل ملكية هذه المشاريع إلى الأوقاف (٣).

[الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة]

وهو عقد يقوم على المضاربة الشرعية بين إدارة الأوقاف بصفتها مضارب، وبين حملة الصكوك بصفتهم أصحاب الأموال.


(١) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام، منلا خسرو، ٢/ ١٣٨، وحاشية الشرنبلالي على درر الحكام، الشرنبلالي، ٢/ ١٣٨.
(٢) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، القرار رقم ٦٦/ ٣/ ٧.
(٣) انظر: الاستثمار في الوقف وغلاته وريعه، د. محمد عبد الحليم عمر بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٥، ٣/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>