للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ولد ولده، أو قال: على أَوْلَاد أولادي وَإِنْ سَفُلُوا، نَصُّ عليه الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ (١).

ثانيًا: الظاهرية:

ومن الأمثلة على ذلك في المذهب أنه من حبس على عقبه بن بن وعلى عقب عقبه بن بن، أو على زيد وعقبه؛ فإنه يدخل في ذلك البنات والبنون، ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه إلى الواقف؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد"، وأعطاهم من سهم ذي القربى، ولم يعط عثمان ولا غيره، وجدة عثمان بنت عبد المطلب، فلم يدخل في بني هاشم؛ إذ لم يخرج بنسب أبيه إليه، وإن كان خارجًا بنسب أمه إليه؛ وهي أروى بنت البيضاء بن عبد المطلب، وأعطى العباس وأمه نمرية (٢).

[القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب]

فالمذهب إن كان الْوَقْف على العقب فيكون للرجال دون النساء (٣).

القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الْوَقْف:

أولًا: رأي عند المالكية:

إن كان الْوَقْف معقبًا فهناك من يرى المساواة مطلقًا (٤).


(١) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٧٩، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤١٩، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٥٨.
(٢) انظر: المحلّى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ٩/ ١٨٣.
(٣) انظر: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الأول) أما الجزء الثاني باسم (نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال)، الشيخ العلامة سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي، ٢/ ٣٧٨، وجوابات الإمام السالمي، الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، ٣/ ٥٥٦.
(٤) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٣٢ - ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>