للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحُجة القائلين بالمنع النظر إلى المآل والعمل بسد الذريعة، أي أنهم راعوا بالقول بمنع بيع العقارات دون المنقولات لإمكانية الانتفاع به مستقبلا في العقار، فشددوا في استبداله؛ وعدم رجاء ذلك في المنقولات فلم يشددوا فيه (١).

[المسألة الثانية: حكم بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات]

يجيز فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية، والإمامية، والإباضية بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات، والتي قالوا بوقفها استقلالًا أو بالتبع لغيرها؛ كحالة وقف المنقولات والحيوانات مثلًا.

فجاء عن الحنفية: أن "الدواليب والآلات يبيعها -الناظر- ويشتري بثمنها ما هو أصلح للوقف" (٢)

وجاء عن المالكية: "وما بلي من الثياب المحبسة ولم يبق فيه منفعة، بيعت واشتري بثمنها ثياب ينتفع بها؛ فإن لم يبلغ تصدق به في السبيل" (٣).

وجاء عن الشافعية جواز بيع بعض المنقولات الموقوفة كالفرس المسبل للغزو التي هرمت، والحصر المسبلة على المساجد التي بليت واستبدالها بغيرها (٤).

وجاء عن الحنابلة: "وإن وقف نخلة، فيبست أو جذوعا فتكسرت، جاز بيعها؛ لأنه لا نفع في بقائها وفيه ذهاب ماليتها، فكانت المحافظة على ماليتها ببيعها أولى؛ لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء، فلا يجوز استدامة وقفه؛ لأن ما كان شرطًا لابتداء الوقف كان شرطًا لاستدامته كالمالية، وإذا بيعت صرف ثمنها في مثلها وإن


(١) انظر: محاضرات في الوقف، أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٧٣.
(٢) رد المحتار علي الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م، ٤/ ٣٦٢.
(٣) التاج والإكليل، المواق، ٦/ ٢١.
(٤) التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب)، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي، المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا، د ت، ومطبعة الحلبي ١٣٦٩ هـ/ ١٩٥٠ م، ٣/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>