للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: عقد الإجارتين:

يستهدف هذا العقد تعمير عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوي ضئيل (١).

ويسمى بالإجارتين لأن المدفوع المعجل للإيجار بدل إيجار يكافئ حق القرار مع دفع أجر سنوي ضئيل يتجدد العقد عليه بدون تحديد مدة.

وفي فقه الشافعية الإجارتين: أن يؤجر الوقف عشر سنين في عشرة عقود كل عقد سنة بأجرة مثل تلك السنة صحت الإجارة كلها (٢).

والفارق بين هذا العقد وعقد الحكر أن البناء في عقد الحكر ملك المستحكر حيث بناه بماله الخاص أما في عقد الإجارتين فإن البناء ملك للوقف لأن العقد إنما يرد على عقار موقوف مبني متوهن بحاجة إلى الإصلاح.

وقد ذكر الشيخ عمر حلمي أفندي - رئيس محكمة تمييز الحقوق في استنابول ورئيس مسودي جمعية مجلة الأحكام العدلية إبان حكم السلطنة العثمانية - أربعة شروط لصحة عقد الإجارتين على النحو الآتي:

١ - خراب المسقف الموقوف.

٢ - عدم وجود غلة بالوقف تفي بقيمة العمارة اللازمة.

٣ - عدم وجود من يرغب باستئجار المسقف بإجارة واحدة يعمر منها ما خرب.

٤ - أن يغلب على الظن أن التعاقد بالإجارتين أنفع لجهة الوقف (٣).


(١) انظر: إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف، عمر حلمي أفندي، مطبعة البهاء، حلب - سوريا، ١٣٢٧ هـ./ ١٩٠٩ م، ١٩٠، وترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، علي حيدر أفندي، ٨٦ - ٨٧.
(٢) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، دار الكتاب الإسلامي، د. ط، د. ت، ٢/ ٤٠٨.
(٣) انظر: إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف، عمر حلمي أفندي، ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>