للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث سنين فأزيد كان ذلك محظورا، وتبطل ولايته، ولا تصح الإجارة سواء كان المؤجر صاحب المنافع أم المتولي. أما إذا كان الوقف مستفيضا مشهورا لا يخشى البسه بالملك أو كان المتولي أو نائبه يأخذ الأجرة كل سنة مقاسمة من الغلة باسم الوقف فلا بأس بتأجيرها ثلاث سنين فأزيد، وكذا إذا كان في تأجيرها كذلك مصلحة كزيادة أجرة، أو ترميم ما فسد من الرقبة أو زيادة إصلاح لها فتصح الإجارة ثلاث سنين، فأزيد مع عدم خشية حصول اللبس بالملك. وكذا إذا كان عازما حال العقد على تجديد الإشهاد على الإجارة في كل ثلاث سنين فتصح الإجارة، لا لو جدد الإشهاد من دون عزم عند العقد لم تصح؛ لأنها قد انطوت على الفساد لطول المدة. وقيل: يصح إلى خمسين سنة. وتكره الزيادة التي يلتبس لأجلها بالأملاك (١).

فالحقيقة أن أغلب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية لا يجيزون إجارة الوقف لمدة طويلة إلا إذا دعت الضرورة لذلك كما لو انقطع الريع للوقف الخرب إذ إنه للإجارة الطويلة مفاسد كثيرة تتجلى في صور ومظاهر عديدة مثل دعوى المستأجر بإجارة طويلة تملك الوقف وهو يؤدي إلى نهب استحقاق البطون اللواحق أيضًا ومثل تأجير الوقف بما هو أقل من أجرة المثل حيث لا يستطيع أحد معرفة أجرة المثل بعد خمس سنوات مثلا من بدء العقد (٢).


(١) انظر: مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ١٩٨٨ م، ٥/ ١٥٩، والتاج المذهب لأحكام المذهب - شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، دار الحكمة اليمانية، صنعاء اليمن، ١٤١٤ هـ/١٩٩٣ م، ٣/ ٣٢٤.
(٢) انظر على سبيل المثال: إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١ هـ./ ١٩٩١ م، ٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤ هـ./ ١٩٨٤ ح، ٥/ ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>