للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وقف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لـ"ثمغ" وسهامة التي بخيبر من غير ذكر لحدودها؛ لتميُّزها وشهرتها، كما جاء في كتابه - رضي الله عنه -: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة سهم التي أطعمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالوادي .. تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، ألا يُباع ولا يُشترى" (١).

٣ - أن العقار المعين مال متقوم، مملوك لصاحبه، يحصل بوقفه فائدة، وتعيينه يرفع الجهالة المفضية إلى النزاع، والمانعة من تسليمه وانتفاع الموقوف عليهم به، وأما التحديد فلأجل الإشهاد عليه والحكم به، فإذا قال الشهود: إنه وقف أرضه التي بجهة كذا ولم يحددها لنا، فغاية ما في الأمر أن يُطلب شهود غيرهم للشهادة بحدودها، وبيانها بيانًا كافيًا (٢).

ثانيًا: وقف العقار المبهم:

فإذا كان الشخص أكثر من عقار معلوم، فوقف واحدًا منها ولم يعينه، كأن يقول: إحدى دارَيْ التي بمكة وقف لله تعالى، فأبهم ولم يعين المراد وقفها، هل يصح وقفه؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: عدم الجواز، وهو مذهب الحنفية (٣)، والصحيح من مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول عند الزيدية (٦)، والإمامية (٧)، وبه قال الإباضية (٨).


(١) سنن أبي داود، ٢٨٧٩.
(٢) انظر: تيسير الوقوف، المناوي، ١/ ٤١.
(٣) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٠٣، والإسعاف، الطرابلسي، ٢٧.
(٤) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥.
(٥) انظر: الإقناع، البهوتي، ٣/ ٦٤.
(٦) انظر: البحر الزخار، المرتضي، ٤/ ١٥٢.
(٧) انظر: اللمعة المرضية، السالمي، ٣/ ١٧٣.
(٨) انظر: جوابات السالمي، ٣/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>