للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان الموقوف عليه غير مميز فلا يصح قبوله للوقف، ويُصار إلى قبول وليه؛ كما في قبول الهبة والوصية (١).

٢ - واشترط الشافعية (٢) وبعض الحنابلة (٣) أن يكون القبول من القابل على الفور؛ إن كان القابل حاضرًا، فلا يصح أن يتراخي عنه، أما إذا كان القابل غائبًا، فلا تشترط الفورية بين الإيجاب والقبول، وإنما يتأخر القبول إلى ما بعد وصول الخبر إلى الموقوف عليه.

في حين ذهب ابن تيمية إلى عدم اشتراط ذلك، فقال: فلا ينبغي أن يشترط المجلس، بل يلحق بالوصية والوكالة، فيصح معجلًا أو مؤجلًا، في القول والفعل (٤).

[الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف]

إذا وُجّه الإيجاب في الوقف للموقوف عليه، أو إلى من يقوم مقامه، فقال الواقف: بستاني هذا وقف عليك وعلى ذريتك؛ فرده، ولم يقبله، فما حكم هذا الوقف عند من اشترطه؟

والإجابة على هذا التساؤل تتطلب بيان خلاف الفقهاء القائلين باشتراط القبول، في كون القبول شرطًا مؤثرًا في بطلان أصل الوقفية أو اختصاص الموقوف عليه بالوقف.


(١) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٨٣، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي، ٦/ ٢٢.
(٢) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٨٣، والنهاية، الرملي، ٥/ ٣٧٢.
(٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٦ - ٢٧.
(٤) انظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي، ١٧٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>