للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمله من أين تؤخذ؟ الجواب: الموقوف لشراء الأرز لا يشتري به بُرٌّ بدله، وإن تعذَّر الأرز ولم يحصل إلا بالغلاء وأجرة عمله تخرج منه، والله أعلم" (١).

وجاءت قرارات منتدى قضايا الْوَقْف الفقهية الرابع في بيان حقيقة اتباع شرط الواقف وحدوده، ومدى حرية الناظر في التصرُّف فيها كليًّا أو جزئيًّا .. كالآتي:

- إن شرط الواقف: هو ما تفيده صيغة الواقف ويثبت في وثيقة إنشائه من القواعد الموضوعة للعمل بها في إدارة الْوَقْف، من حيث تحديد جهات صرف الريع وطريقة استغلاله والولاية علية وإدارته؛ سواء وضعها الواقف الفرد أم تم إيرادها في وثائق الاكتتاب في الْوَقْف الجماعي وقبلها الواقفون.

- يجب اتباع شروط الْوَقْف طالما صدرت صحيحة، بألا تخالف حكمًا شرعيًّا، وألا تنافي مقتضى الْوَقْف وتحقق مصلحة معتبرة.

- نظرًا؛ لأن الْوَقْف شرع لتحقيق مصالح معتبرة، وأن الأحوال تتبدل، وتتبدل معها المصالح وجودًا وعدمًا وأهمية، فإنه يمكن تغيير شروط الواقف في حالة تعذَّر تنفيذها، أو عند الضرورة، أو تحقيقًا لمصلحة أولى، أو دفعًا لضرر محقق، على أن يصدر قرار تغيير الشَّرط من الجهة المخولة قانونًا بالإشراف على الْوَقْف حسب كل بلد" (٢).

الجهة الثانية: ألا يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:

إن لم يحدِّد الواقف شروطًا في وقفه فمذاهب الفقهاء تخول الناظر الاجتهاد برأيه والعمل بالمصلحة بما يخدم الْوَقْف ومقاصده وبما يقره العرف والعادة في هذه الْوَقْف.

فجاء عن الحنفية: "أول ما يفعله القيم في غلَّة الْوَقْف: البداءة بالعمارة، وأجرة القوام، وإن لم يشترطها الواقف" (٣)؛ فالشاهد من كلامهم أن عمارة الْوَقْف وصيانته


(١) خلاصة المسائل، عيسى بن صالح، ٤/ ٩٠.
(٢) قرارات وتوصيات منتدى قضايا الْوَقْف الفقهية الرابع المنعقد بالمغرب ٣٠ مارس - ٤ أبريل ٢٠٠٩ م.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>