للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ـوفيما يأتي أمثلة لهذا النوع من الشروط لدى المذاهب الآتية:

١ - المذهب الحنفي: إن الواقف لو شرط الولاية لنفسه، وكان هو غير مأمون على الوقف، فللقاضي أن ينزعها منه ولو شرط الواقف أن ليس للقاضي ولا للسلطان نزعة؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع، فيبطل (١).

٢ - المذهب المالكي: لا يتبع شرط إصلاحه (أي الوقف) على مستحقه؛ لعدم جوازه، ويلغى الشرط، والوقف صحيح، ويصلح من غلته (٢).

٣ - المذهب الشافعي: لو شرط أن لا تؤجر الدار أكثر من سنة، ثم انهدمت، وليس لها جهة عمارة إلا بإجارة سنين، فإن ابن الصلاح أفتى بالجواز في عقود مستأنفة وإن شرط الواقف أن لا يستأنف؛ لأن المنع في هذه الحالة يفضي إلى تعطيله، وهو مخالف لمصلحة الوقف (٣).

٤ - المذهب الحنبلي: إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة، فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات (٤).

٥ - المذهب الزيدي: لو شرط أن يبيعه من شاء؛ بطل الشرطه (٥).

سادسًا: الصيغة المؤبدة:

الصيغة المؤبدة في الوقف: هي أن تخلو الصيغة من التأقيت بمدة معينة (٦)؛ كأن يقول: وقفتُ داري هذه على طلبة العلم الشرعي؛ لأن التأبيد جزء من معنى الوقف لا يتحقق بدونه.


(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٢٩.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٩.
(٣) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٨٥.
(٤) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٣٢١.
(٥) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٥٢.
(٦) انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي، دار الفكر، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م، ٣/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>