للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستثنى جمهور الفقهاء - عدا المالكية - من ذلك، الحدود والقصاص، فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة حجتهم في ذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات (١).

أما المالكية فيرون جوازها في إثبات أي حق من الحقوق سواء كان ذلك حق الله، أم حق الناس (٢).

وأما في الوقف، فلقد ذهب فقهاء الحنفية في الصحيح عندهم، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية إلى أن الشهادة على الشهادة جائزة في أصله (٣).

وعلى الشاهد أن يؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها، فيقول: أشهد أن فلانًا يشهد أن الأراضي الفلانية موقوفة من قبل فلان على الفقراء والمساكين أو على أولاده .. إلخ (٤).

[ج) اليمين والنكول عنها]

اختلف العلماء في اعتبار اليمين، أو النكول عنها طريقًا من طرق الإثبات في القضاء.

[١ - اليمين]

واليمين في الاصطلاح: حلف بالله تعالى بفعل شيء أو تركه (٥)، أو هي قسم بالله تعالى يصدر من أحد المتخاصمين على صحة دعواه أو عدم صحتها (٦).


(١) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٢/ ٨٩، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، ٢/ ١٥٠.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، ٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥.
(٣) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، ١/ ١١٢، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٧/ ١٢٠، فتح القدير، ابن الهمام، ٧/ ٤٦١ - ٤٦٢، والفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)، جماعة من علماء الهند، ٢/ ٤٣٨، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، ٢/ ٢١١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، ٤/ ٢٠٤، ٢٠٥، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٨، ومغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، ٦/ ٣٨٦ - ٣٨٧، والمغني، ابن قدامة، ١٠/ ١٨٧ - ١٨٨، والمحلى، ابن حزم، ٨/ ٥٤٠.
(٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٢/ ٩١.
(٥) انظر: حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين، الخجندي، ٦/ ١٦٤.
(٦) انظر: المرجع السابق ٦/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>