للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الرابع: لا يصح وقف المرهون؛ لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلا يصح؛ كالبيع والهبة، وهذا قول المالكية، والمعتمد عند الشافعية (١)، ومحل عدم صحة وقف المرهون عند المالكية، إذا أراد الواقف وقف المرهون من الآن مع كونه مرتهنًا، أما لو وقف المرهون قاصدًا بوقفه من الآن بعد الخلاص من الرهن فيصح ذلك؛ إذ لا يشترط عندهم في الوقف التنجيز (٢).

[٢ - وقف العين المؤجرة]

اختلف الفقهاء في صحة وقف العين المؤجرة على قولين:

القول الأول: صحة الوقف بعد الإجارة وتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر، وهذا قول الجمهور من حنفية، وشافعية، وحنابلة (٣).

القول الثاني: عدم صحة الوقف؛ لتعلق حق الغير بها (٤)، وهذا مذهب المالكية، واستثنوا من ذلك إذا قصد الواقف وقف العين المؤجرة بعد الخلاص من الإجارة فيصح الوقف حينئدٍ (٥).


(١) انظر: المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ١٣/ ٢٣٩، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط ٣، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩١ م، ٤/ ٧٧.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٧، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط ٣، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩١ م، ٤/ ٧٧، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ١/ ٣١٣.
(٣) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ الطرابلسي الحنفي، ٢١، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، ٢/ ٤٥٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، ٣/ ٩٨ - ٩٩.
(٤) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٧.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>