للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجاء عن الحنفية: "لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة بغلَّة الوقف لتكون موقوفة على وجه الوقف الأول؛ فقد وُقفت، ولم يوجد فيه رواية، فقيل: يُجيزه القاضي" (١).

وجاء عن الإمامية: "ولو حصل مال كثير من غلَّة وقف المسجد؛ أخذ منه بقدر ما لو خرب المسجد أُعيدت العمارة، والزايد يشتري به ما فيه للمسجد زيادة غلَّة" (٢).

القول الثاني: جواز زيادة الأصول الموقوفة تقديرًا لمصلحة الوقف:

أجاز الحنفية - في الرواية الثانية عنهم - الزيادة في الأصول الموقوفة؛ بشراء أصول جديدة من غلتها، دون تقييد بإذن القضاء، وهو ظاهر مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإباضية.

فجاء عن الحنفية: "يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة الوقف وزيادة لغلَّته" (٣).

وجاء عن المالكية ما نقله الونشريسي في معياره عن الفقيه السرقسطي؛ ما يشير إلى مسألة جواز شراء دار من غلَّة الوقف، إذ قال: "وسُئل عن مسجد له حبس معيَّن للبناء، وحبس معيَّن للحصر، وحبس معيَّن للزيت، وحبس معيَّن للشمع لقراءة الحديث، وتوفَّر من ذلك جملة دراهم بطول السنين، وإمام المسجد المذكور يسكن بالكراء؛ فهل يجوز أن يشتري بتلك الدراهم التي توفَّرت من فوئد تلك الأحباس دارًا، وتكون حبسًا يسكنها الإمام من غير أن يؤدي كراءها؟ أم لا يسكنها إلا بالكراء؟ فأجاب: إذا كانت مصارف الأحباس - المذكورة في السؤال - مقامة على ما يجب؛ فجائز للإمام أن يسكن الدار المشتراة من وفرتها من غير كراء" (٤).


(١) مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي، عالم الكتب، بيروت، ط ١/ ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م، ٣٢٩.
(٢) تذكرة الفقهاء، الحلي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ط ١٣٧٢ هـ، ٢/ ٤٤٥.
(٣) مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي، ٣٢٩.
(٤) المعيار، الونشريسي، خرَّجه مجموعة من الفقهاء إشراف: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م، ٧/ ١٣٩ - ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>