للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: صحة تولية من سأل النظارة على الوقف، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والإمامية (٤).

القول الثاني: يُشترط لصحة ولاية النظارة على الوقف أن يكون صالحًا للنظر، ولا يكون ممن سأل الولاية في الوقف، وهذا هو مذهب الحنفية (٥).

قال ابن نجيم الحنفي: "والظاهر أنها شرائط أولوية، لا شرائط الصحة" (٦).

ويُستثنى من عدم تولية من سأل الولاية عند الحنفية ما إذا لم يكن أحد غيره يصلح لها، كما أشار إلى ذلك الزيلعي في قوله: "وإن تعيَّن هو للقضاء، بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء؛ وجب عليه الطلب؛ صيانة لحقوق المسلمين، ودفعًا لظلم الظالمين" (٧).

[الأدلة]

أدلة القول الأول: القائل بصحة تولية من سأل النظارة على الوقف.

المعقول: فقالوا: إن الشرط في ناظر الوقف الأهلية، والأمانة، والكفاءة، ولا عبرة بشرط طلب النظارة؛ إذ لا فائدة (٨).


(١) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٧.
(٢) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين تشرح قرة العين، عثمان الدمياطي البكري، ٣/ ١٨٦، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، ١/ ٣٠٧.
(٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٦٦، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧٠.
(٤) انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٦، ومستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، ٥٠٣، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، ٥/ ٧٣.
(٥) انظر: شرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور به "ابن الهمام"، ٦/ ٢٣١، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠.
(٦) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٥/ ٢٤٤.
(٧) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، ٤/ ١٧٧.
(٨) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٧، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين، عثمان الدمياطي البكري، ٣/ ١٨٦، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦٦، وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>