للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعقول: وهو من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنه إن كان النظر لغير الموقوف عليه؛ بأن وقف على الفقراء، أو ولَّى الحاكم ناظرًا من غيرهم، أو كان النظر لبعض الموقوف عليهم، وكانت ولايته من حاكم أو من ناظر أصلي؛ فلا بدَّ من شرط العدالة فيه؛ لأنها ولاية على مال؛ فاشتُرط لها العدالة؛ كالولاية على مال اليتيم (١).

الوجه الثاني: أنه إن لم يكن الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي عدلًا لم تصح ولايته؛ لفوات شرطها، وهو العدالة، وأُزيلت يده عن الوقف حفظًا له، فإن تولَّى الأجنبي وهو عدل ثم فسق؛ أُزيلت يده؛ لأن ما منع التولية ابتداءً يمنعها دواما (٢).

الوجه الثالث: أنه إن كانت تولية الناظر من الواقف وهو فاسق، أو كان عدلًا ففسق؛ يصحُّ ويُضمُّ إليه أمين، ولم تُزل يده؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقَّين، ومتى لم يمكن حفظه منه؛ أزيلت ولايته، فإن مراعاة حفظ الوقف أهمُّ من إبقاء ولاية الفاسق عليه، وإن كان النظر للموقوف عليه فهو أحقُّ بذلك، عدلًا كان أم فاسقًا، لأنه ينظر لنفسه، فكان له ذلك (٣).

مسألة: طروء الفسق على الناظر وعَوْد العدالة:

إذا عُزل الناظر بسبب فسقه ثم عاد إلى أهليَّته وصار عدلًا، عاد حقُّه من النظر إن كان نظره مشروطًا في أصل الوقف؛ كما لو صرح الواقف فيه بأنه إذا عاد إلى أهليته عاد حقُّه، وكالموصوف، بأن قال: النظر للأرشد .. ونحوه، فإذا زال هذا


(١) انظر: المغني، ابن قدامة، ٥/ ٣٧٨، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧١، ومنتهى الإرادات، ابن النجار، ٢/ ٤١٣.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة ٥/ ٣٧٨، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧١، ومنتهى الإرادات، ابن النجار، ٢/ ٤١٣.
(٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ٥/ ٣٧٨، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧١، ومنتهى الإرادات، ابن النجار، ٢/ ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>