للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظاهرية (١)، والإمامية (٢)، والزيدية (٣) أن قول الواقف: هذا الكتاب وقف على المسلمين، أن لفظه يشمل كل المسلمين ذكورا كانوا أم إناثًا، فيدخل معهم في الانتفاع إلا ما يخصه بجنس قوله: للمسلمات أو المؤمنات أو للمسلمين والمسلمات، فيصرف بحسب صيغة الواقف.

[٤٩) وما يحصى، ما يحصون، ما لا يحصى]

ما يحصى في أصل اللغة: ما يمكنه حصره وعده (٤)، وما لا يحصى في أصل اللغة: من حصَّ (٥)، وهو ما يعد، وما لا يحصى، ما لا يعد، وفيه دلالة على الكثرة.

ظاهر لفظ ما يحصى أو يحصون ينصرف في المنقول عن الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والإباضية (١٠)، والظاهرية (١١)، والإمامية (١٢)، والزيدية (١٣) إلى ما يمكن عده أو حصره أو معرفته من المصارف.

ومنه يتقرر عن الحنفية أن معنى ما لا يحصى، أو لا يحصون، هو ضابط الصحة الْوَقْف عندهم إذ يشترطون في المصرف أن يحقق شرط التأبيد كقول


(١) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٨/ ١٥٦.
(٢) انظر: الأحكام، الحلي، ٣/ ٢٨.
(٣) انظر: فتح القدير، الشوكاني، ١/ ١٣٤ و ١/ ١٨٧ و ٢/ ٣١٠ و ٥/ ٥٩٧.
(٤) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ١٤/ ١٨٤.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٤/ ١٨٤.
(٦) انظر: مجمع الضمانات، أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي، دار الكتاب لإسلامي، د. ط، د. ت، ٣٣٠.
(٧) انظر مسألة الوصية لمجهولين في: المدونة (رواية سحنون)، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م، ٤/ ٣٧٧.
(٨) انظر: باب الوصية، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، ٨/ ٣٠٠.
(٩) انظر: ابن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، ٦/ ٢٣٨.
(١٠) انظر ما تقرر في المذهب حول الوصية ويقاس عليه غيره في مسائل الْوَقْف: شرح النيل،
اطفيش، ١٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩.
(١١) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٤/ ٤٥٥ و ٥/ ٣٣٩.
(١٢) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، حققه وعلق عليه: الشيخ علي الأخوندي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ٢٩/ ١٤٢.
(١٣) انظر: شجرة الأزهار، أحمد المرتضي، ٣/ ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>