للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عذر؛ فهو عاصٍ، ولا يضمن؛ لأنه لم يُتلف عينًا ولا منفعة، وتبطل ولايته (١).

[مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر]

تعرَّض الفقهاء في إطار الآثار المترتبة على عزل الناظر لمسائل؛ منها:

أولًا: أثر عزل الناظر على تصرُّفاته:

اختلف الفقهاء في أثر عزل الناظر على تصرُّفاته على قولين:

القول الأول: التصرفات التي قام بها الناظر بموجب ولايته قبل أن يُعزل؛ فهي صحيحة نافذة ويبني الناظر اللاحق عليها؛ لأنه تصرُّف وهو من أهل التصرُّف في محل ولايته، فلم يبطل تصرفه بموته أو عزله، وإليه ذهب جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية (٢).

قال ابن عابدين من الحنفية نقلًا عن المنح والعلائي: "لا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر" (٣).

وفي السراجية: "حكم عزل القاضي والمتولي كالموت؛ فلا تنفسخ" (٤).

وقال الدسوقي المالكي في تعليقه على عبارة الدردير المالكي "وأكري ناظره إن كان الوقف على معيَّن كفلان وأولاده كالسنتين والثلاث لا أكثر: "المراد بالناظر في كلام المصنف من كان من جملة الموقوف عليهم وأما غيره فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك لأن بموته لا تنفسخ الإجارة (٥).


(١) انظر: التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣٢٩.
(٢) انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، ١/ ١٧٧، والمغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، ٦/ ٤٥، والمبدع، ابن مفلح، ٥/ ٢٣، وتحفة المحتاج، الهيتمي، ٦/ ١٨٨، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، ٣/ ٦١٩، وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، د. ن، ط ١، ١٣٩٧ هـ، ٥/ ٣١٤، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ٣٣٤.
(٣) العقود الدرية، ابن عابدين، ١/ ١٧٧.
(٤) الدر المختار، ٦/ ٨٧.
(٥) انظر: حاشية الدسوقي، ٤/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>