للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخر من أحدهما قدم الذي من الأب والأم لأنه أقرب فإن لم يكن له إخوة صرف إلى بني الإخوة على ترتيب آبائهم" (١).

[٢٠) العقب - الأعقاب - أعقاب الأعقاب]

العقب في أصل اللغة من: عقب، وعقب كل شيء: آخره، والعقب الولد (٢).

وهو مِن أَعْقَبَ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَخَلَّفَ عَقِبًا أَي وَلَدًا (٣).

ويتفق الفقهاء على أن لفظ العقب والولد هما بمعنى واحد (٤)، وأن عقب الرجل: "ولده وولد ولده الباقون بعده" (٥).

غير أنهم يختلفون في شموليته للذكور والإناث أم اقتصاره على الجنس الأول منهما كاختلافهم في لفظ الولد (٦)، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: العقب، الولد من الذكور دون الإناث: وهو ظاهر مذهب الحنفية (٧)، والمنقول عن الإمام مالك وأصحابه المتقدمين (٨)، والرواية الأولى عن الحنابلة (٩).

واحتجوا على ما ذهبوا إليه بما عليه الإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم عملًا بظاهر قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (١٠)، ومنه لا يدخلون في الحبس في معنى العقب (١١).


(١) المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ٢/ ٣٣٠.
(٢) انظر: لسان العرب، ابن منظور ١/ ٦١١ و ١/ ٦١٣.
(٣) انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء، ٢/ ٣٦١.
(٤) انظر: المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٤٣٧.
(٥) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٦/ ٨٠.
(٦) انظر: المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٦٣٧، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٦/ ٧٨.
(٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١٧٣، وأحكام الأوقاف، أحمد بن عمرو الشيباني، أبو بكر الخصاف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٩٧.
(٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٦/ ٨٠.
(٩) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٧/ ٨٢.
(١٠) سورة النساء، آية ١١.
(١١) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٦/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>