للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل في التعبير عن الإرادة والرضا بالعقد الكلام، ولا يُلجأ إلى غير الكلام إلا للضرورة، ومن هو قادر على النطق والكلام لا تقوم به ضرورة إلى استعمال الإشارة (١).

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن الإشارة (٢) من القادر على النطق تقوم مقام الكلام في التعبير عن الإرادة؛ واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} (٣)، فالقرآن الكريم سمى الإشارة كلامًا في هذه الآية (٤)، فينشأ بها الوقف كما ينشأ بالكلام.

[الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة]

فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:


(١) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ("الأشباه والنظائر لابن نجيم"، بأعلى الصفحة يليه، مفصولًا بفاصل، شرحه "غمز عيون البصائر" لأحمد الحموي)، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م، ٢/ ٤٥٥، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين ٤/ ٩، والأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ٣١٢، المنثور في القواعد، أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، ١/ ١٦٦، والكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (الشهير بابن قدامة المقدسي)، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٥، ١٩٨٨ م، ٨٠٢، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٦/ ٤٠٣، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، ٤/ ٢٩٦، اللمعة الدمشقية، السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي، ٣/ ٢٢٢، ومسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن علي العاملي، ٣/ ١٥٢، والإيضاح، عامر بن علي الشماخي، ٥/ ٢٠١.
(٢) الدالة على الرضا، انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٤/ ٢٢٩.
(٣) سورة آل عمران، آية ٤١.
(٤) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٤/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>