للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - تأخير عمارة الوقف التي لا يجوز تأخيرها]

جاء في الفتاوى الهندية: "لو صرف المتولي على المستحقين وهناك عمارة لا يجوز تأخيرها فإنه يكون ضامنًا" (١).

[٧ - الإسراف]

صرف الناظر غلَّة الوقف بإسراف يتعارض مع مصلحة الوقف فيكون تعديًا موجبًا للضمان. قال في القنية: وإسراج السرج الكثيرة في السكك والأسواق ليلة البراءة بدعة، وكذا في المساجد، ويضمن القيم، وكذا يضمن إذا أسرف في السرج في رمضان وليلة القدر (٢).

[٨ - أخذ مال الوقف]

فليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان فإن فعل ضمنه (٣).

[٩ - الإهمال والتفريط]

وإذا فرط الناظر سقط مما له من المعلوم بقدر ما فوته على الوقف من الواجب عليه من العمل، فيوزع ما قدر له على ما عمل، وعلى ما لم يعمله، ويسقط قسط ما لم يعمله (٤)

وعند الزيدية إذا أهمل المتولي الوقف، كأن ترك أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة، فإن كان ثمة من يزرعها ومنع فهو غاصب (٥)، لكن إذا قصر الناظر أو فرط، فهو عاصٍ ولا يضمن؛ لأنه لم يتلف عينًا ولا منفعة، وتبطل ولايته (٦).


(١) الفتاوي الهندية، ٢/ ٤١٥.
(٢) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٣٢.
(٣) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري، ٢/ ٤٧٢.
(٤) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٧١.
(٥) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣٢٦.
(٦) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>