للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: الأرامل، المساكين من الذكور والإناث: وهو ظاهر الرواية عن المالكية (١)، والرواية الأولى عن الإباضية (٢)، وقالوا: إن أراد الواقف التفرقة بين الجنسين نقول: أرمل للتذكير، وأرملة للتأنيث (٣).

القول الثاني: الأرامل، الفقيرة من لا زوج لها: ظاهر الرواية عن الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والزيدية (٧)، والرواية الثانية عن الإباضية (٨)، والظاهرية (٩)، والإمامية (١٠) أن قول الواقف: وقفت على الأرامل أو الأرملة، يكون وقفًا على الفقيرات منهن دون الفنيات غير المتزوجات، أو من مات عنهن أزواجهن، أو طُلِّقْن.

[٥١) الهاشميون]

هم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وظاهر المنقول عن فقهاء الحنفية (١١)، والمالكية (١٢)، والشافعية (١٣)، والحنابلة (١٤)،


(١) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، ٧/ ٦٦٨.
(٢) شرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٤٣٣.
(٣) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، ٧/ ٦٦٨.
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، ٦/ ١٧٣، والنتف في الفتاوي، السُّغْدي، ١/ ٥٢٨، وأحكام الأوقاف، الخصاف، ٣٣٠.
(٥) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، ٧/ ٥٣١، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، المطبعة الميمنية، ٣/ ٣٨٠.
(٦) انظر: الشرح الكبير، ابن قدامة، ٦/ ٢٣٣، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٨٩.
(٧) انظر: التاج المذهب، الصنعاني، ٣/ ٢٩٦.
(٨) انظر: شرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٤٣٣.
(٩) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٧/ ١٩١ و ٧/ ٥٧٢.
(١٠) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ عند: الحلي، تذكرة الفقهاء، ٢/ ٤٧٨.
(١١) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ١/ ١١٢.
(١٢) انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، ٢/ ٣٨٣.
(١٣) انظر: مختصر المزني، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، دار المعرفة بيروت، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م، ٨/ ٢٦٠.
(١٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٧/ ٩٦، والكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ٤/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>