للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن صور إتلاف مال الوقف: إنفاق مال الوقف في زخرفة المساجد وتزيينها والتكلف لدقائق النقش في المحراب تضييع لمال الوقف ويوجب الضمان.

قال الزيلعي الحنفي: "وأما المتولي فليس له أن يفعل ذلك (أي تزيين المساجد)، فإن فعله ضمن؛ لأنه ليس أن يضيع مال الوقف وإنما يفعل ما يرجع إلى إحكام البناء حتى لو جعل البياض فوق السواد للنقاء ضمن" (١).

وقال ابن نجيم الحنفي: "وأما المتولي فإنما يفعل من مال الوقف ما يحكم البناء دون النقش، فإن فعل ضمن حينئذ لما فيه من تضييع المال" (٢).

[ب) إنكار مال الوقف]

إنكار متولي الوقف الوقف يكون تعديًا موجبًا للضمان.

قال الخصاف الحنفي: "إذا أنكر والي الوقف أي قيم الوقف فهو غاصب ويخرج من يده فإن نقص منها بعد الحجر فهو ضامن" (٣).

ومن صوره بيع الوقف بغير وجه شرعي، فيقع على البائع الضمان، قال الإمام السالمي في من باع مال الوقف عن جهالة، والوقف للفقراء: "هذا البيع باطل، وبائع الوقف كبائع الحر عليه أن يسعى في خلاصه بها عز وهان، وهو ضامن للغلَّة التي فاتت بسبب بيعه حتى يعلم أن الشاري قد تخلص منها إلى أهله" (٤).

[ج) تصرف الناظر بما يتعارض مع مصلحة الوقف]

إذا تصرف الناظر في مال الوقف تصرفًا بخلاف مصلحة الوقف فإنه يعد متعديًا ويحب عليه ضمان ما فات على الوقف بسبب تصرفه.


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، ١/ ١٦٨.
(٢) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٢/ ٣٩ - ٥٠.
(٣) المحيط البرهاني، ابن مازة، ٦/ ٧١.
(٤) جوابات السالمي، السالمي، ٣/ ٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>