للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الشرح الصغير من كتب المالكية: "أو على أن النظر له (أي للواقف)؛ فإنه يبطل؛ لما فيه من التحجير" (١).

وقال ابن عابدين الحنفي: "للواقف عزل الناظر مطلقًا؛ سواء شرط له العزل أو لا، وهذا عند أبي يوسف؛ لأنه وكيل عنه، وخالفه محمد؛ لأنه وكيل الفقراء عنده" (٢).

وقال الرملي الحنفي: "لا يجوز شرط التولية لنفسه (أي الواقف)، وإذا ولَّى غيره لا يكون وكيلًا عنه؛ فليس له عزله، ولا تبطل ولايته بموته" (٣).

وقال النووي من الشافعية: "وفي وجه: ليس له العزل؛ لأن ملكه زال، فلا تبقى ولايته عليه" (٤).

وقال المرداوي من الحنابلة: "الوجه الثاني: ليس له عزله، وهو الاحتمال الذي في الرعاية" (٥).

[٣ - عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر]

إذا لم يشترط الواقف لنفسه ولاية العزل عند إنشاء الوقف ولم يشترط النظارة لنفسه؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم عزله للناظر على قولين:

القول الأول: للواقف ولاية عزل الناظر:

وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية، واختاره منهم مشايخ بلخ، والمالكية، والزيدية.

قال ابن نجيم من الحنفية: "الواقف إذا عزل الناظر؛ فإن شرط له العزل حين الوقف صحَّ اتفاقًا (أي اتفاق الحنفية)، وإلا لا عند محمد، ويصحُّ عند أبي يوسف، ومشايخ بلخ اختاروا قول الثاني (أي أبا يوسف)، والصدر اختار قول محمد" (٦).


(١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، ٤/ ١١٦.
(٢) حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٧.
(٣) منحة الخالق على البحر الرائق، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د. ت، ٥/ ٢٤٤.
(٤) روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٤٩.
(٥) الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦١.
(٦) غمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٢٣١، وحاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>