للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط]

المراد بالصيغة عند الفقهاء: القول أو الفعل الصادر عن العاقد، وما يقوم مقامهما، في الدلالة على الرضا (١)، وتتركب الصيغة من إيجاب وقبول.

والصيغة أهم ركن في الوقف؛ وذلك لأنها مما اتفق الفقهاء على ركنيتها، ولأنها الوسيلة الوحيدة لإظهار ما في نفس الواقف ونيته من إرادة وقف بعض أو كل ما يملك من أموال، على جهة من جهات البر والخير، أو على بعض ذريته أو أقاربه؛ فإرادة الواقف أمر نفسي خفي، لا يظهر إلا بما يدل عليه من قول أو فعل.

أما الشروط: مفرد شروط، وهو لغة: العلامة (٢). واصطلاحًا: ما يتوقف عليه وجود الشيء، وهو خارج من ماهيته (٣).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين ("الدر المختار" للحصفكي "شرح تنوير الأبصار" للتمرتاشي)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م، ٤/ ٥، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٩٨٧ م، ٤/ ٢٢٨.
(٢) انظر: لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط ٣، ١٤١٤ هـ، ٧/ ٣٢٩، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المكتبة العلمية، بيروت، مادة: شرط: ١/ ٣٠٩.
(٣) انظر: التعريفات، محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٩٨٥ م، ١٤٩، والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، تحقيق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ، ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>