للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذري. أما الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه بالضوابط المنصوص عليها لاحقًا.

- يجوز استثمار الفائض من الريع بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات" (١).

فالمدارس الفقهية لا تمانع من استثمار الوقف إن وجدت ضمانات تحفظ الوقف ومقاصده وألا يكون الاستثمار ذريعة لبيعه.

خامسًا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق:

نبه الفقهاء ناظر الوقف على التعرف على الحقوق المالية المتعلقة بريع الوقف ورتبوها عموما بحسب الأولويات، فجاءت على النحو الآتي:

أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده (٢):

يعد بناء ما انهدم وترميم ما تصدع من الوقف من وظائف الناظر التي نبه عليها فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية لما له من تأثير على استمرار الوقف ومقاصده.

فجاء عن الحنفية: "لو وقف على المساكين ولم يذكر العمارة، يبدأ من الغلَّة بالعمارة، وبما يصلحها، وبخراجها، ومؤنها ثمّ يقسم الباقي على المساكين، فإن كان في الأرض نخل ويخاف القيم هلاكها، كان للقيم أن يشتري من غلَّة الوقف فسيلا فيغرسه كي لا ينقطع" (٣).


(١) أعمال منتدي قضايا الوقف الفقهية الأولى، بحوث ومناقشات المنتدى لمجموعة من المؤلفين، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م.
(٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٤، والفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أَبِي حنيفة النعمان، الشيخ نظام الدِّين وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، دمشق، ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م، ٢/ ٣٦٠، والتاج والإكليل، المَوّاق، ٦/ ٣٣.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>