للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - موقوف لا يتحقق الغرض من وقفه إلا باستثماره؛ كالنقود الموقوفة للاستفادة من ربحها عن طريق المرابحة ونحوها عند من يرى وقفها.

٢ - موقوف الغرض منه حبس الأصل وتسبيل المنفعة؛ كالعقارات التي توقف للاستفادة من أجرتها، وكالأشجار التي توقف للاستفادة من ثمرها، وكالأراضي الزراعية التي توقف للاستفادة منها عن طريق المزارعة أو المساقاة، أو الإجارة ونحو ذلك للنفقة على الموقوف عليهم (١).

ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:

[الوسيلة الأولى: الإجارة]

لا خلاف بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في أن الإجارة تعتبر من طرق الاستثمار في الوقف (٢)، وإن كان لهم بعض التفصيلات التي تتعلق بها، وأذكر منها ما يلي:

[١ - مدة إجارة الوقف]

ذهب فقهاء الحنفية إلى أن مدة إجارة الوقف تختلف بحسب شرط الواقف، وعليه فإن نص على مدة فهي على ما شرط، طالت أو قصرت؛ لأن شروط الواقف تراعي كالنصوص.

وإن لم ينص الواقف على مدة، فلا يجوز أن تزاد على ثلاث سنين في المختار عندهم، خوفًا من دعوى المستأجر أنها ملكه إذا تطاولت المدة.

وأفتى بعضهم بأن مدة الإجارة في الأوقاف تقدر بثلاث سنين في الضياع (العقارات) إلا إذا كانت المصلحة في منع ذلك، وفي غير الضياع تقدر بسنة، ولا يجوز فيما زاد إلا إذا كانت المصلحة في الجواز (٣).


(١) انظر: أحكام استثمار الموقوف وغلاته، د. علي محيي الدين القره داغي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٥، ٣/ ٢٨٥.
(٢) انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، ٩/ ٦٤، وشرح مختصر خليل، الخرشي، ٧/ ٩٩، والأم، محمد بن إدريس، أبو عبد الله الشافعي، دار المعرفة، ١٣٩٣ هـ، ٤/ ١٤، والإنصاف، المرداوي، ٦/ ٣٦.
(٣) انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ٥/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>