للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين]

قالوا: إذا حكم حاكم بلزوم الوقف فإنه يلزم؛ لأن حكمه صادف محل الاجتهاد، وأفضى اجتهاده إليه، وقضاء القاضي في موضع الاجتهاد بما أفضى إليه اجتهاده جائز، كما في سائر المجتهدات، وطريقة الحكم أن يريد الواقف الرجوع بعدما سلَّم الوقف إلى المتولي؛ محتجًا بعدم اللزوم، فيختصمان إلى القاضي، فيقضي باللزوم، فيلزم؛ لأنه قضى في محل مجتهد فيه (١).

وكذا إذا أضافه إلى ما بعد الموت فإنه يلزم؛ لأنه قد أخرجه مخرج الوصية فيجوز؛ كسائر الوصايا (٢)، وعللوا ذلك بأنّ الوصية بالمبهم جائزة؛ كالوصية بالمنافع، فالوصية المعلقة بالموت أولى بالجواز (٣).


(١) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، ١/ ٧٣١، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦.
(٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٢٦، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢٠٨، والاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلد حي الحنفي، ٣/ ٤١، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، ١/ ٧٣١.
(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>