(٢) انظر: الفقه المقارن، حسن أحمد الخطيب، مطبعة دار التأليف، مصر، ١٩٥٧ م، ٣٥٢. (٣) أما دعوى غير المال؛ كالقصاص والسرقة، فمذهب الحنفية فيه تفصيل؛ لأن القصاص إما أن يكون في النفس أو ما دونها، فإن كان في النفس، فمذهب أبي حنيفة أن المدعي عليه إذا نكل عن اليمين، فإن القاضي لا يقضي فيه بالنكول فلا يحكم عليه بالقصاص ولا بالمال، ولكن يحبسه حتى يقر أو يحلف أبدًا، وإن كان فيما دون النفس، فإن القاضي يحكم بالقصاص في العمد وبالدية في الخطأ، وعند الصاحبين: إن كان في النفس أو فيما دونها، لا يقضي القاضي بالقصاص فيهما، ولكن يقضي بالأرش والدية، وفي دعوى السرقة، إن نكل السارق ضمن المال ولم يقطع. أما مذهب الحنابلة في دعوى غير المال، =