للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدعي في مجلس القضاء، وهذا مذهب الحنفية، وإحدى روايتين عن أحمد في الصحيح عنه وهو الذي اختاره أتباعه (١)، وهو الراجح من مذهب الإمامية (٢).

واستدلوا له بجملة أخبار؛ منها الخبر السابق عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي، واليمين على المنكر"، بتقريب أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم الحجة، فجعل البينة في جانب المدعي واليمين في جانب المنكر، والقسمة تنافي الشركة (٣)، مضافًا إلى ما ورد منه عن الصحابة في أقضيتهم، وهو كثير.

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن القضاء بالنكول على المدعي عليه، فيه تفصيل بيانه فيما يأتي:


= كالقصاص في النفس وما دونها، فالمذهب عندهم أنه لا يقضي على المدعي عليه بالنكول، وفي رواية عن أحمد، يقضي عليه بالنكول فيما دون النفس، ويترتب على القول بالمذهب أنه يخلي سبيله في وجه، وفي وجه آخر: يحبس حتى يقر أو يحلف. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٢٣٠، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، ٤/ ٢٩٤ - ٢٩٦ و ٢٩٩، والعناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، ٨/ ١٧٦ وما بعدها، والمغني، ابن قدامة، ١٠/ ٢١١ - ٢١٢، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٦/ ٦٥٠ - ٦٥١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ١٢/ ٨٤، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٦/ ٣٣٨.
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٢٣٠، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، ٤/ ٢٩٤ - ٢٩٦ و ٢٩٩، والعناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، ٨/ ١٧٦ وما بعدها، والمغني، ابن قدامة، ١٠/ ٢١١ - ٢١٢، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٦/ ٦٥٠ - ٦٥١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ١٢/ ٨٤، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٦/ ٣٣٨.
(٢) انظر: شرائع الإسلام، المحقق الحلي، ٢/ ٢١٢.
(٣) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن المرتضي، ٤/ ٤١١، وسبل السلام، الصنعاني، ٤/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>