للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أن نكول المدعي عليه عن اليمين، إما أن يكون في دعوى المال أو فيما يئول إليه المال أو لا (١): فإن كان النكول في دعوى المال أو ما يئول إليه، فلا تخلو الدعوى من أن تكون دعوى تحقيق أو دعوى اتهام (٢).

• فإن كانت دعوي تحقيق، فإن القاضي لا يحكم للمدعي بما ادعاه على المدعي عليه بنكوله حتى يحلف المدعي، فإن لم يحلف سقط حقه، وإن كانت الدعوى دعوى اتهام، فإن القاضي يحكم عليه بمجرد نكوله في المشهور، ولا ترد اليمين على المدعي (الطالب).

• أما إن كان نكول المدعي عليه في الدعاوي التي ليست بمال ولا فيما يؤول إليه المال، فإنه يحبس حتى يقر أو يحلف، ولا ترد اليمين على المدعي، ولم يحكم عليه بما يدعيه (٣).


(١) دعوى المال وما يئول إليه هي: كل دعوى تثبت بشاهد وامرأتين، أو أحدهما مع اليمين كأجل وخيار، وشفعة، وإجارة وغير ذلك، وهذه الدعوى تتوجه فيها اليمين إلى المدعي عليه بمجردها، أما دعوي ما ليس بمال ولا آيل له؛ فهي: كل دعوى لا تثبت إلَّا بعدلين؛ كالعتق والرجعة، والكتابة والطلاق، والعفو عن القصاص والرجعة والاستلحاق، والإسلام والردة .. ونحو ذلك، وهذه الدعوى لا توجه فيها اليمين إلى المدعي عليه بمجرد رفعها، بل حتى يقيم عليها شاهدًا واحدًا، فيحلف المدعي عليه لرد شهادته، فإن حلف ترك، وإن نكل حبس، وإن طال حبسه دين، أي خلي بينه وبين والمدعي، ولا ترد اليمين على المدعي. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل، محمد الخرشي، ٧/ ١٦١ و ١٩٩ - ٢٠٢ و ٢١٧ و ٢٤١، وحاشية العدوي على شرح الخرشي، العدوي، مطبوعة على هامش الخرشي، ٧/ ١٦١ - ١٦٢ و ١٩٩ و ٢١٧، والفواكه الدواني، النفراوي، ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، ٤/ ١٥١ - ١٥٢.
(٢) دعوى التحقيق هي: كل دعوي يدعي فيها الطالب بمعلوم محقق كأن يقول: أتحقق أن لي عندك دينارًا، أو ثوبًا صفته كذا .... أما دعوى الاتهام، فهي كل دعوى بمعلوم غير محقق، كأن يتهم شخصًا بسرقة مال مثلًا. شرح الخرشي على مختصر خليل، محمد الخرشي، ٧/ ٢٤١، وحاشية العدوي على شرح الخرشي، العدوي، مطبوعة على هامش الخرشي، ٧/ ٢٤١، والفواكه الدواني، النفراوي، ٢/ ٢٢١ - ٢٢٢.
(٣) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل، محمد الخرشي، ٧/ ١٦١ و ٢١٤ و ٢٤١، وحاشية العدوي على شرح الخرشي، العدوي، مطبوعة على هامش الخرشي، ٧/ ١٦١ - ١٦٢ و ٢١٤ و ٢٤١، والفواكه الدواني، النفراوي، ٢/ ٢٢٠ - ٢٢٣، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، ٤/ ١٥١ - ١٥٢ و ٢٣١ - ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>