للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وأولادهم أو أولادي وأولادهم]

القول الأول: جاء عن الإمام مالك، أن ولد البنات لا يدخلون في الحبس بهذا اللفظ، لأن الأولاد في عرف كلام الناس لا يقع إلا على الذكران دون الإناث، "فرجع ضمير الجمع من قوله: وأولادهم عليهم خاصة، فلم يكن في ذلك الولد البنات دخول" (١).

القول الثاني: ظاهر الرواية عن الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والمنقول عن بعض المالكية (٤)، وظاهر الرواية عن الإمامية (٥) أن قول الواقف: على أولادي وأولادهم، يدخل فيه ولد الابن وولد البنت، وأبناءهم الذكور والإناث.

[الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي ذكورهم وإناثهم، ولم يسمهم بأسمائهم، ثم قال وعلى أعقابهم]

ظاهر مذهب مالك "أن أولاد البنات يدخلون في ذلك كما لو سمي؛ بخلاف إذا قال: أولادي ولم يقل ذكرانهم وإناثهم للعلة ... من أن لفظ الأولاد لا يوقعه الناس إلا على الذكران دون الإناث" (٦).

[الصيغة الخامسة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي - ويسميهم بأسمائهم - ذكورهم وإناثهم، ثم يقول: وعلى أولادهم]

ظاهر الرواية عن المالكية أن "ولد البنات يدخلون في ذلك على مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين" (٧).


(١) المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٤٣٣.
(٢) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام المولى خسرو، ٢/ ١٤٠.
(٣) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ٢/ ٣٢٩.
(٤) انظر: المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٤٣٤.
(٥) انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاملي، ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٦) المرجع السابق، ٢/ ٤٣٤.
(٧) المرجع السابق، ٢/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>