للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوه مصلحة في طولها تفوت هذه المصلحة مع قصر المدة وإلا فالإجارة فاسدة من أصلها أي باطلة" (١).

سادسًا: المذهب الإمامي:

يرى فقهاء هذا المذهب أنه كلما كانت الأجرة والمنفعة والمدة معلومة صحَّت الإجارة، ويتفرع على لزوم تعيين المدة أنه لو آجره كل شهر بكذا أوكل سنة بكذا، ولم يُبيَّن مقدار الأشهر أو السنين لم تصح الإجارة لجهالة المدة وهذه هي الضابطة العامة في الإجارة عندهم (٢)؛ ولذلك فإنهم يرون أنه لا يجوز إيجار الوقف مدة طويلة يخشى عليه من تغلب الأيدي وترتب أثر الملكية عليه، هذا رأيهم مع الإطلاق أي في حال لم يشترط الواقف شيئًا، أما إذا اشترط أن لا يؤجر أكثر من سنة أو سنتين وقام المتولي أو الناظر بعقد إجارة لأكثر من ذلك بطل الزائد، قال الإمام كاشف الغطاء: "ولا تجدي الحيلة بإيجاره عقودًا متعددة سنتين سنتين؛ لأنه خلاف غرض الواقف وإن وافق لفظه، وهو من جملة الشواهد على أن الأغراض تُقيّد الألفاظ" (٣).

سابعًا: المذهب الإباضي:

من خلال استفتاء وُجّه إلى مفتي الإباضية وفقيهها في العصر الحاضر الإمام الشيخ أحمد الخليلي، ورد فيه أن ثلاثة أخوة أوقفوا بيتهم على مسجد ومدارس ثابتة له على أن يُؤجر لهم البيت لمدة أربعين عامًا، وأن الذي حملهم على تنجيز الوقف بسرعة هو الخشية من وقوع التبديل من ورثتهم؛ فأجابهم سماحة المفتي بأنه لا مانع من ذلك، من باب أن للواقف أن يشترط في وقفه ما لا يخل بتعاليم الإسلام، فالإجارة لهذه المدة الطويلة وبتلك الكيفية صحيحة عندهم (٤).


(١) شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)، ابن مفتاح، ٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨.
(٢) انظر: تحرير المجلة، محمد حسين كاشف الغطاء، ٢/ ٩١.
(٣) تحرير المجلة، محمد حسين كاشف الغطاء، ٥/ ١٨٥.
(٤) انظر: الفتاوى، الخليلي، ٤/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>