للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الموقوف عليه وعلى نَسْلِهِ من بعده: لا أقبل لنفسي ولا نسلي؛ جاز ردُّه في حقه، ولم يَجُزْ في حق له وولده، فلا يعمل رده في رد ما لولده؛ صغارا كانوا أو كبارا (١).

ب) إذا كان الموقوف عليه جهة كالفقراء؛ فلا يشترط قبولها (٢)، وقال ابن عابدين الحنفي: "لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين؛ كالفقراء، فلو لشخص بعينه، وآخره للفقراء اشترط قبوله في حقه، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فللفقراء" (٣).

[٢ - المالكية]

المذهب أنه:

أ) إن كان الموقوف عليه معينًا أهلًا للرد والقبول؛ فاشترط المذهب قبوله.

ب) وإن لم يكن معينًا؛ فلا يشترط قبوله (٤).

فإذا لم يقبله؛ فرأى مطرف رجوعه ميراثًا، ورأى مالك أنه يُعطى لغيره؛ توفية بالحبس (٥)، وقال ابن جزي المالكي: ولا يشترط قبول المحبس عليه، إلا إذا كان معينًا مالكًا أمر نفسه (٦).


(١) انظر: فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٤٢، والفتاوى الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٣٠.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٢.
(٣) المرجع السابق، ٤/ ٣٤٢.
(٤) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣١٦، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٧/ ٦٣٢.
(٥) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٤٢.
(٦) انظر: قوانين الأحكام الشرعية، محمد بن أحمد بن جزي، دار العلم للملايين، بيروت، ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>