للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[د) القيمة التي يضمن بها المتولي المتعدي أو المقصر]

سُئل الرملي الشافعي: عن أمين تحت يده عين مقومة فتعدَّى أو قصر فيها حَتَّى تلفت هل يضمنها بأقصى قيمها أو بقيمة يوم التلف؟ فأجاب بأنه يضمنها بأقصى قيمها من التعدي أو التقصير فيها إلى تلفها (١).

[المسألة الثانية: أحوال إسقاط الضمان عن الناظر]

الأصل أن الناظر أمين ويده على الوقف يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط (٢).

قال علي حيدر: يد المتولي يد أمانة فلذلك إذا ضاع أو تلف مال الوقف الذي في يد المتولي بلا تعدّ ولا تقصير فلا يلزم المتولي ضمان (٣).

ونذكر فيما يلي بعض الحالات التي لا يضمن فيها الناظر:

لا يضمن الناظر إذا فعل شيئًا في مال الوقف وترتب عليه ضرر على الوقف من غير تعدٍّ أو تفريط منه أو كان فعله بأمر من القاضي، وتفصيله على النحو الآتي:

أولًا: صور عدم التعدي والتفريط:

وقد وردت هذه الصور لدى المذهب الحنفي، والشافعي، والمالكي، والزيدي، والإباضي:

١ - جاء في تنقيح الحامدية من كتب الحنفية: سُئل فيما إذا دفع الناظر استحقاق رجل توفي من المستحقين إلى جماعة في درجة المتوفى من أهل الوقف فادعى رجل آخر من مستحقي الوقف أنه يشارك الجماعة في الاستحقاق المذكور ويطالب الناظر بما خصه من ذلك في السنين الماضية فهل إذا أثبت دعواه بالوجه الشرعي فطلبه على المتناولين لذلك لا على الناظر؟ الجواب: نعم إذ


(١) انظر: فتاوى الرملي، ٢/ ٢٥٧.
(٢) انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، ٢/ ٢٠٦.
(٣) انظر: درر الحكام شرح المجلة الأحكام، ٤/ ٤١١، المادة (١٧٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>