للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية، لقاء بدل من الريع.

- إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، أو مع أجرة يسيرة" (١).

عاشرًا: توزيع الريع على مستحقيه:

يقرر فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية، والإمامية، والإباضية أن من وظائف الناظر تقسيم غلَّة الوقف على المستحقين لريعة، بحسب ما ضبطه وشرطه الواقف في وقفيته، أو بحسب ما جرت به العادة إن تعذَّر معرفة شرطه.

فجاء عن الحنفية في بيان تصرفات الناظر قولهم: "أول ما يفعله القيم في غلَّة الوقف البداءة بالعمارة وأجرة القوام وإن لم يشترطها الواقف" (٢).

وجاء عن المالكية: "إذا شرط المحبس في حبسه أن ينفق من غلته على فلان كذا في كل عام، أو يُخرج منه كذا ريعًا من زيت المسجد كذا، أو شرط ذلك لنفسه حياته .. جاز" (٣).

وجاء عن الشافعية: "وعلى الناظر العمارة، والإجارة وجمع الغلَّة وحفظها، وحفظ الأصول ... وقسمتها على المستحقين؛ سواء أشرطها الواقف عليه أم أطلق" (٤).

وجاء عن الحنابلة: "ووظيفة الناظر حفظ الوقف ... وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه" (٥).


(١) انظر: قرار رقم: ٢٨ (٣/ ٤)، مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ، الموافق ٦ - ١١ شباط (فبراير) ١٩٨٨ م.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٤.
(٣) التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، ٦/ ٤٠.
(٤) أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ٢/ ٤٧١.
(٥) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، أبو النجا الحجاوي، ٣/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>