للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتسامع على شروط الوقف، إن ذكرت ضمن الشهادة على أصل الوقف، وإن شهد بها منفردة؛ فإنها لا تسمع ولا تثبت (١).

ولقبول الشهادة بالاستفاضة في الوقف يشترط أن يقوم في نفس الشاهد صدق ما سمعه من الناس، وعليه فلا يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذا، وإن كانت شهادته مبنية عليها، بل يقول: أشهد أن هذه الأرض وقف مثلًا على الفقراء والمساكين؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع، فلو صرح بذلك لم تقبل شهادته على الأصح؛ لأن كلامه يشعر بعدم جزمه بشهادته، كما أن القاضي لا تزيده الشهادة هذه شيئًا على ما يعلمه فلا يجوز له أن يحكم بها (٢)، واستثني من ذلك ما لو ذكره لتقوية أو حكاية حال؛ كما لو قال بعد شهادته: لم أعاين الوقف، ولكن اشتهر عندي أو أخبرني به من أثق به، فإن شهادته حينئذ صحيحة (٣).

[٢ - الشهادة على الشهادة]

ويقصد بها الشهادة غير المباشرة التي يشهد فيها الشاهد على ما سمعه من الشاهد الأصلي الذي يشهد بما رآه أو سمعه بنفسه، وقد أجاز الفقهاء مثل هذه الشهادة استحسانًا للضرورة، ولقيام الحاجة إليها؛ لأن الأصل قد يتعذر عليه أداء الشهادة بنفسه أمام القاضي لمرض أو سفر أو نحو ذلك، ولأن الشهادة حق لازم فيشهد عليها كسائر الحقوق؛ ولأنها طريق تظهر الحق كالإقرار؛ ولأن عدم قبولها قد يفوت كثيرا من الحقوق على أصحابها (٤).


(١) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، ٤/ ٣٦٧، الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، ١/ ٤٩٢، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، ٤/ ٣٦٧، ٣٦٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، ٤/ ٣٢٩ ومغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، ٦/ ٣٧٨.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٥٥٨.
(٣) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، ٤/ ٤٤٩، والفتاوى الخيرية لنفع البرية، خير الدين الرملي، ١/ ٢٠٤، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٥٥٨.
(٤) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، ٤/ ٤٥٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٢/ ٨٩، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٥٥٧، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، ٢/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>