للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجرة الموظف القائم عليه يجتهد الناظر في القيام بها وفق ما يحقق المصلحة للوقف ومقاصده وإن لم يشترطها الواقف.

وجاء عن المالكية: "إذا لم يذكر الواقف - مصرفًا؛ حُمل على المقصود بأحباس تلك الجهة ووجه الحاجة فيها" (١).

وجاء عن الشافعية ما يفيد عمل الناظر بالاجتهاد، فقالوا: "لو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الْوَقْف أو المقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية لعدم الأولوية (٢).

وجاء عن الزيدية وجوب الالتزام بشرطه إلا عند الضرورة كحالة العمل: "بالظن فيما التبس مصرفه (٣).

وجاء عن الإمامية: "لو وقف على البرِّ ولم يعيِّن؛ صرف في كل ما يُتقرب به إلى الله؛ كمعونة الفقراء وغيرها" (٤).

وظاهر هذا الكلام يفيد بظاهرة صحة الاجتهاد في تحديد المصارف التي لم يحددها الواقف بما يحفظ الْوَقْف ومقاصده.

ثاني عشر: المحافظة على حقوق الْوَقْف:

يحدد فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية مجموعة من المسؤوليات يقوم بها ناظر الْوَقْف للمحافظة على الْوَقْف ومقاصده؛ هي:

١ - المخاصمة أمام المحاكم لحساب الْوَقْف:

يقرِّر الفقهاء أن من مستلزمات النظارة المخاصمة لمن تعدى على الْوَقْف بكل وجوه التعدي.


(١) الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٢.
(٢) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ٢/ ٤٧٣.
(٣) السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣٣٣.
(٤) تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٣٠٥، وصراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، أبو القاسم الموسوي الخوئي، مع تعليقاته وحواشي: الميرزا جواد التبريزي، دفتر نشر بركزيدة، قم، إيران، ط ١، ١٤١٦ هـ، ١/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>