للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن الحنفية صرَّحوا بأن كسب المكاتب لا يحتمل التبرع (١).

ويقول المالكية: شرط الْوَقْف أن يكون الواقف من أهل التبرع (٢).

وصرح الإمامية بعدم جواز التبرع من المكاتب، فقد ذكر الحلي أن: المكاتب كالحر في التصرفات، إلا فيما فيه تبرع أو خطر؛ فلا ينفذ عتقه ولا هبته (٣).

والوقف تبرع عند هؤلاء الفقهاء جميعًا (٤).

القول الثاني: جواز وقف المكاتب بقيود وشروط، وهو مذهب الزيدية والظاهرية.

فقد صرّح الزيدية أن للمكاتب قبل الوفاء حكم الحر في تصرفاته وعقوده، فإذا وقف كان ذلك موقوفًا على عتقه، فإن عنق نفذ وقفه، وإن رق بطل (٥).

وتقتضي عبارات الظاهرية أن وقف المكاتب صحيح نافذ ما لم يعجزه سيده وينتزع ماله، فذكر ابن حزم أن: العبد في جواز صدقته وهبته وبيعه وشرائه كالحر، والأمة كالحرة ما لم ينتزع سيدهما مالهما (٦).

[الفرع الرابع: الاختيار]

قال ابن عابدين: الاختيار: هو القصد إلى الشيء وإرادته، والرضا: هو إيثاره واستحسانه (٧).


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٤/ ١٤٥.
(٢) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، ٤/ ١٠١.
(٣) انظر: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف بالحلي، ٤/ ٢٣٦.
(٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٠٣، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٥.
(٥) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر، صنعاء، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م، ٣/ ٤٠١.
(٦) انظر: المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المسألة رقم (١٣٩٨)، ٧/ ١٩٥.
(٧) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ٥٠٧ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، ٤/ ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>